هل يجوز صيام يوم الجمعة في العشر من ذي الحجة?
إجابة معتمدة
اليوم السادس من أيام شهر ذي الحجة، والذي يصومه المسملون ضمن أيام العشر من ذي الحجة المباركة، ويتساءل الكثيرين عن الحكم الشرعي في صيام يوم الجمعة .
الفقهاء اشترطوا في صيام يوم الجمعة أن يكون قبله يوم وبعده يوم،وهذا من قبيل الاستحباب وليس الوجوب..
بالتزامن مع شهر ذي الحجة المبارك، يكثر المسلمون من الأعمال الصالحة ومساعدة المحتاجين والصيام خاصة صيام العشر الأول من ذي الحجة، بهدف التقرب إلي الله استنادًا للحديث الكريم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ؛ يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ، وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ القَدْرِ» أخرجه الترمذي في "سننه".
وأن ما يقال في هذا الاستحباب يطبق عليه صيام النفل فقط وليس الفريضة، وأن صيام الفريضة له أحكام أخرى ويجوز قضاؤه في أي وقت دون أي شروط.
قال العلامة ابن القيم فى زاد المعاد: فقال مالك رحمه الله هذا كذب يريد حديث عبد الله بن بسر ذكره عنه أبو داود، قال الترمذي: هو حديث حسن، وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ، وقال النسائي: هو حديث مضطرب، وقالت جماعة من أهل العلم: لا تعارض بينه وبين حديث أم سلمة؛ فإن النهى عن صومه إنما هو إفراده، وعلى ذلك ترجم أبو داود، فقال: باب النهى أن يخص يوم السبت بالصوم وحديث صيامه إنما هو مع يوم الأحد، قالوا: ونظير هذا أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده
أما شيخ الإسلام ابن تيمية ـ قدس الله سره ـ فقد رجَّح عدم كراهة إفراد السبت بالصوم تطوعا، قال فى الفتاوى الكبرى: ولا يكره إفراد يوم السبت بالصوم ولا يجوز تخصيص صوم أعياد المشركين ولا صوم يوم الجمعة ولا قيام ليلتها.ا.هـ وهذا الرأى أيضا رواية عن أحمد ومستند العلماء حديث أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها قالت: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم يوم السبت والأحد أكثر ما يصوم من الأيام ويقول: إنهما يوما عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم ) رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحهما.
حكم صيام يوم الجمعة منفردا
الأصل أنه لا يجوز صيام يوم الجمعة منفردًا فيجب صيام أما يوم قبله أو بعده، استنادًا للحديث الشريف عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ ) رواه البخاري (1849) ومسلم (1929)، وروى مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( لا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ ) ( الصيام1930).
الفقهاء اشترطوا في صيام يوم الجمعة أن يكون قبله يوم وبعده يوم،وهذا من قبيل الاستحباب وليس الوجوب..
بالتزامن مع شهر ذي الحجة المبارك، يكثر المسلمون من الأعمال الصالحة ومساعدة المحتاجين والصيام خاصة صيام العشر الأول من ذي الحجة، بهدف التقرب إلي الله استنادًا للحديث الكريم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ؛ يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ، وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ القَدْرِ» أخرجه الترمذي في "سننه".
وأن ما يقال في هذا الاستحباب يطبق عليه صيام النفل فقط وليس الفريضة، وأن صيام الفريضة له أحكام أخرى ويجوز قضاؤه في أي وقت دون أي شروط.
قال العلامة ابن القيم فى زاد المعاد: فقال مالك رحمه الله هذا كذب يريد حديث عبد الله بن بسر ذكره عنه أبو داود، قال الترمذي: هو حديث حسن، وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ، وقال النسائي: هو حديث مضطرب، وقالت جماعة من أهل العلم: لا تعارض بينه وبين حديث أم سلمة؛ فإن النهى عن صومه إنما هو إفراده، وعلى ذلك ترجم أبو داود، فقال: باب النهى أن يخص يوم السبت بالصوم وحديث صيامه إنما هو مع يوم الأحد، قالوا: ونظير هذا أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده
أما شيخ الإسلام ابن تيمية ـ قدس الله سره ـ فقد رجَّح عدم كراهة إفراد السبت بالصوم تطوعا، قال فى الفتاوى الكبرى: ولا يكره إفراد يوم السبت بالصوم ولا يجوز تخصيص صوم أعياد المشركين ولا صوم يوم الجمعة ولا قيام ليلتها.ا.هـ وهذا الرأى أيضا رواية عن أحمد ومستند العلماء حديث أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها قالت: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم يوم السبت والأحد أكثر ما يصوم من الأيام ويقول: إنهما يوما عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم ) رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحهما.
حكم صيام يوم الجمعة منفردا
الأصل أنه لا يجوز صيام يوم الجمعة منفردًا فيجب صيام أما يوم قبله أو بعده، استنادًا للحديث الشريف عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ ) رواه البخاري (1849) ومسلم (1929)، وروى مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( لا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ ) ( الصيام1930).